320

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (١): تختص (٢) الحرام.
ولا يأثم (٣)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله ﵇: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (٤)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (٥) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (٦)

(١) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / ٦٤.
(٢) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.
(٣) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢١.
(٤) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٠، والنسائي في سننه ٦/ ٦٠ من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥٨ من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥ من حديث أنس، ٥/ ٤٠٩ من حديث رجل من الأنصار.
(٥) انظر: العدة/ ٤١٠، وبدائع الفوائد ٤/ ١١١. والمغني ٢/ ١٣٣.
(٦) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله ﷺ. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=

1 / 238