318

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (١): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (٢) من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٤)، وردَّا قول (٥) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (٦) بكثير، بالمنع (٧)، ثم: سلمه (٨)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.
مسألة
المكروه لغة (٩) من الكريهة، والشدة في الكرب.

(١) انظر: الإِنصاف ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر: العدة/ ٤١١.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٤ أ.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٣ ب.
(٥) انظر: العدة ٤١٢.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ ب- ٢٦أ، والتمهيد/ ٤٣ ب- ٤٤ أ.
(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(٩) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، وتاج العروس ٩/ ٤٠٨ (كره).

1 / 236