314

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

رد: المراد (١) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (٢) قوله ﵇ لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (٣) البخاري (٤).
[ثم: يسمى عاصيًا.
قال ابن عقيل (٥) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (٦):

(١) في (ب) و(ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.
(٢) من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و(ظ) ما نصه: "وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".
(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁:
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٧٠، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٧١.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٧٧٣، ونصب الراية ٣/ ٢٠٦.
(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة ٢٥٦ هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٢/ ١٣٤، والمنهج الأحمد ١/ ١٣٣.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ ب.
(٦) في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.

1 / 232