315

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.

(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٥٢ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(٥) انظر: العدة/ ٢٥٥، ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٦) انظر: التمهيد/ ٢٤ أ- ب.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٤٩ ب- ٢٥٠أ، ٢٥١ ب.
(٨) انظر: المسودة/ ٧.

1 / 233