313

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (١) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (٢)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله ﵇: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (٣) متفق عليه (٤).
ولعصى بتركه.

(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ أ.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) نهاية ٦٤ من (ح).
(٤) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٨٥، ٢/ ٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٢٠، والنسائي في سننه ١/ ١٢، ٢٦٦ - ٢٦٧، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤٠ والترمذي في سننه ١/ ١٨ - ١٩ من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضًا-: التلخيص الحبير ١/ ٦٢، ونصب الراية ١/ ٩.

1 / 231