269

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وخالف في الروضة (١) وغيرها.
وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد (٢)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (٣)، وقاله الشافعية (٤).
وعن أحمد (٥): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (٦): أبو إِسحاق (٧) بن شاقْلا (٨)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (٩) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (١٠)، وقاله الحنفية (١١)، وابن الباقلاني.

(١) انظر: الروضة ٢٧/.
(٢) انظر: العدة/ ١٦٢.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٧ ب، ٢/ ٢ ب.
(٤) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٥٤، والمستصفى ١/ ٦٦، ومناهج العقول ١/ ٤٣، والإِحكام للآمدي ١/ ٩٨.
(٥) انظر: العدة/ ١٦٢.
(٦) تكرر هذا اللفظ في (ح).
(٧) نهاية ٥٠ من (ح).
(٨) هو: إِبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلا، أبو إِسحاق البزار، عالم حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، كانت له حلقتان: إِحداهما بجامع المنصور، والأخرى بجامع القصر، توفي سنة ٣٦٩ هـ عن ٥٤ عامًا.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨، والمنهج الأحمد ٢/ ٦٤، وشذرات الذهب ٣/ ٦٨، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٠٦.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢٧ ب.
(١٠) انظر: العدة/ ١٦٢، ٣٧٦، وانظر -أيضًا- المسودة / ٥٠، فقد نقل فيها كلام القاضي في هذه المسألة.
(١١) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٠٣، وأصول السرخسي ١/ ١١٠، وفواتح الرحموت ١/ ٥٨، وتيسير التحرير ٢/ ١٣٥.

1 / 187