270

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

قال الآمدي (١) والمسألة لفظية.
فقيل: (٢) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (٣) عن (٤) أحمد]. (٥)
وقيل: (٦) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (٧) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (٨) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (٩)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (١٠) على الأول.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٩.
(٢) انظر: العدة/ ٣٧٦.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨أ، ٢/ ٢ ب.
(٤) نهاية ٢٦ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٨) في (ح): أوجب.
(٩) انظر: العدة/ ٣٧٩، ٤٠٤، والمسودة/ ٥٨.
(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٦ ب.

1 / 188