268

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ولم يقل بعض (١) أصحابنا: (٢) " قصدًا".
وحده ابن عقيل (٣) بأنه: "إِلزام الشرع"، وقال (٤): "الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".
* * *
والواجب لغة (٥): الساقط، (٦) والثابت.
والفرض لغة (٧): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (٨): والإِنزال، نحو: (إِن الذي فرض عليك القرآن)، (٩)، والإِباحة، نحو: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). (١٠)
فلهذا قال هو (١١) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضًا.

(١) انظر: البلبل/ ١٩.
(٢) نهاية ٢٠ ب من (ظ).
(٣) انظر: الواضح ١/ ٧ أ.
(٤) انظر: المرجع السابق ١/ ٧.
(٥) انظر: لسان العرب ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٤، وتاج العروس ١/ ٥٠٠ (وجب).
(٦) في (ظ): "الساقط الثابت" بدون الواو.
(٧) انظر: لسان العرب ٩/ ٦٦ - ٧١، وتاج العروس ٥/ ٦٥ - ٦٦ (فرض).
(٨) انظر: الواضح ٢/ ٣ ب- ٤ أ.
(٩) سورة القصص: آية ٨٥.
(١٠) سورة الأحزاب: آية ٣٨.
(١١) انظر: الواضح ٢/ ٤أ، ٦أ- ب.

1 / 186