267Les Principes de la Jurisprudence Islamiqueأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHEnquêteurالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانMaison d'éditionمكتبة العبيكانÉditionالأولىAnnée de publication1420 AHLieu d'éditionالسعوديةGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببًا للعقاب.وقيل (١): ما يعاقب تاركه.ونقض عكسه بجواز العفو.وقيل: (٢) ما أوعد بالعقاب على تركه.ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.ورده بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفًا بخلاف الوعد.وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.ونقض طرده بما يشك في وجوبه.وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (٤) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.(١): (٣) انظر: البلبل/ ١٩.(٤) انظر: المستصفى ١/ ٦٦.1 / 185CopierPartagerDemander à l'IA