266

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وإِن كان طلبًا لترك ينتهض فعله سببًا لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرًا: فإِباحة، وإِلا فوضعي.
وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.
وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):
قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).
قال: والوقف:
قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.
وقيل: لا.
* * *

(١) في (ح): العذاب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٧ ب.
(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٥، والتحرير/ ٩أ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤.
(٤) نهاية ٢٦ أمن (ب).
(٥) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٢.

1 / 184