ثم إنك عرفت تفاوت الشك في التكليف مع الشك في المكلف به والعلم بأصل التكليف في الأصل العقلي وأن الأول مجرى البراءة والثاني مجرى الاشتغال ، فاعلم أن هنا موارد قد اختلف في حكم العقل فيها وأنه البراءة أو الاشتغال من جهة الاختلاف في جعلها من مصاديق أحد القسمين السابقين ، فمن جعلها مصداقا للشك في التكليف جعل الأصل فيها البراءة ، ومن جعلها من الشك في المكلف به حكم بالاشتغال.
ومن جملة تلك الموارد الترديد بين الأقل والأكثر ، ونحن نذكر أولا تقريب مدعى القائلين بالاشتغال على وجه الاستقصاء لتمام ما يمكن التأييد به لهم.
فنقول وعلى الله التوكل : إن الدليل على هذا المدعى هو أن العلم الإجمالي حاصل بالمطلوبية النفسية إما في الأقل وإما في الأكثر ، وقضية العلم الإجمالى بالتكليف الإلزامي بين أمرين هو الاحتياط كما مر في المتباينين حرفا بحرف.
لا يقال : سلمنا ، ولكن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فإنا نعلم بوجوب الأقل تفصيلا ؛ إذ على تقدير كون الواجب النفسي هو الأكثر كان الأقل أيضا واجبا بالوجوب المقدمي ، لكونه مقدمة للأكثر الذي هو الواجب النفسي ، ثم بعد هذا العلم إنا نشك في وجوب الزائد ، فالأصل البراءة.
لأنا نقول : سلمنا العلم التفصيلي بالوجوب الأعم من النفسي والغيري في الأقل ، ولكن نقول : الذي يكون مورد حكم العقل ويكون العلم به موضوعا للأثر العقلي ومنشئا لوجوب الإطاعة ووجوب الامتثال العقلي إنما هو الطلب النفسي ، وأما الغيري فليس له من هذه الآثار شيء ، إذ من المقرر في محله أن الوجوب المقدمي لا يورث مخالفته عقابا أصلا ، ومن المعلوم أن ملاك حكم العقل وإلزامه
Page 160
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)