الامر الثاني : لو تعقب العلم الإجمالي بالتفصيلي فله صور :
الاولى : أن يكون كل منهما بلا عنوان ، كما لو كان متعلق الإجمالي موطوئية غنم واحد من القطيع ، ومتعلق التفصيلي موطوئية غنم معين منه.
الثانية : أن يكون الإجمالي مع العنوان والتفصيلي بدونه ، كما لو تعلق الأول بموطوئية غنم واحد أسود مثلا من القطيع ، والثاني بموطوئية واحد معين بدون إحراز اتصافه بالسواد وعدمه ، وهذا على قسمين ؛ لأن العنوان الموجود إما له دخل في خطاب الشرع وإما اجنبي
عنه ، فالثاني مثل المثال المرقوم ، فإن السواد خارج عن موضوع نهي الشارع ، وإنما الموضوع عنوان الموطوء ، والأول مثل ما لو تعلق العلم الإجمالي بمغصوبية واحد من القطيع والتفصيلي بحرمة أكل لحم معين منه بدون إحراز أن الحرمة لأجل المغصوبية أم الموطوئية ، فإن العنوان هنا وهو المغصوبية دخيل في موضوع التحريم.
الثالثة : أن يكون متعلق العلم التفصيلي محتمل الحدوث ، كما لو احتمل في المثال الأول مثلا أن يكون موطوئية الغنم المعين حادثة ، فيكون الموجود في القطيع على هذا التقدير غنمين موطوءين.
لا إشكال في القسم الأول ، (1) فإن الإجمال يزول عن النفس بالمرة ، فلا يمكن
Page 142
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)