حسن الخطاب ، وبعبارة اخرى من حيث القيود العقلية يكون في مقام الإهمال ، فلا كلام ، وأما لو قيل بأنها ناظرة إلى هذه الجهات أيضا فالمقام من قبيل التقييدات والتخصيصات اللبية ، حيث يستكشف حال موارد شكها بأصالة الإطلاق أو العموم وأنها غير مندرجة تحت عنوان المقيد أو المخصص كما في «لعن الله بني امية قاطبة» عند الشك في مؤمنية بعضهم ، وحينئذ فلم لا يستكشف في مورد الشك في القدرة أو الدخول في محل الابتلاء مصداقا بواسطة أصالة الإطلاق أو العموم حال المصداق وأنه مقدور أو داخل في محل الابتلاء؟.
قلت : القدرة والدخول في محل الابتلاء من الشرائط العامة ولا اختصاص بخطاب دون خطاب ، فكما يشترطان في الواقعي كذلك يشترطان في الظاهري ، فيشترط في صحة التمسك بأصالة الإطلاق إحراز شرائط صحة توجيه الخطاب ، وهذا في مثل «لعن الله بني امية» موجود وفي المقام مفقود.
وحاصل الكلام أنه في فرض ناظرية الأدلة إلى هذه الشروط يمتنع النظر الإطلاق ، بمعنى أن الهيئة لوحظ في الدليل تقييدها بحال القدرة والدخول في محل الابتلاء ، ولا ينافي ما قرر من أن إمكان التقييد فرع إمكان الإطلاق ، فإن الإطلاق ممكن غير محال وإن كان قبيحا.
والحاصل : لا يمكن الانتهاء إلى القطع بالحكم الشرعي ولو في الظاهر ؛ إذ كما أنا نشك في أن الخطاب الواقعي هنا حسن أو قبيح ، فكذلك نشك في أن الخطاب الظاهري أيضا أي منهما.
ثم بعد عدم الرجوع إلى الأصل اللفظي فهل المرجع حينئذ الاحتياط أو البراءة؟ الأقوى الأول ، لما عرفت من كون المرجع في الشك في الشرط العقلي هو الاحتياط كالشك في القدرة ، فالعلم الإجمالي الذي أحد أطرافه مشكوك خروجه عن محل الابتلاء بالشبهة المفهومية يكون منجزا.
Page 141
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)