الحكم بعد ذلك بأن الموطوء إما هذا أو ذاك حتى بملاحظة الزمان السابق. كما أنه لا إشكال في عدم الانحلال في القسمين الأخيرين ، أما في الأول منهما فلأن الإجمال باق في النفس بملاحظة العنوان الدخيل في الحكم وهو المغصوب في المثال ، فيمكن الحكم بأن المغصوب إما هذا أو ذاك.
وأما في الثاني منهما فلأن من شروط بقاء تنجيز العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخرة أن يكون المكلف في كل آن لاحظ الزمان المتقدم أعني زمان حصول العلم الإجمالي كان الإجمال في نفسه باقيا ولو زال بملاحظة الزمان المتأخر منه ، ألا ترى أن الشك الساري يوجب ارتفاع أثر العلم بلا شبهة ، وإراقة أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو إدخال النجس في معين منهما لا يوجب ذلك ، فليس ذلك إلا لأن الاعتبار في تأثير العلم إنما هو بالماضي دون الحال.
وأما القسم الثاني وهو ما لو تعلق الإجمالي بشيء ذي عنوان ، والتفصيلي بهذا الشيء بدون عنوانه ، وكان العنوان أجنبيا عن الحكم الشرعي مثل الأسودية في
Page 146
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)