موجود حتى نستكشف الغلبة منه ، وبالجملة ، الذي نستكشف منه الغلبة هو الهيئة ، وقد فرضنا سقوطها بواسطة عدم إمكان حفظها في المعينين.
نعم الذي يمكن دعواه أن يقال : لا نسلم سقوطها رأسا بمجرد عدم حفظها في المعينين ، بل الأحد المردد أيضا فرد ، وأما مع تسليم أن الهيئة إما تجري في المعينين ، وإما تسقط رأسا فلا محيص عما ذكرنا ؛ إذ المادة ليست إلا دالة على مجرد الاقتضاء ، والهيئة الدالة على الغلبة بالفرض ساقطة عن شمول المقام ؛ لأن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية مانع عن شمولها لكلا المعينين ، والحكم الفعلي غير قابل للتبعيض حتى يقال بعدم وجوده بمقدار الحكم البتي للعقل ووجوده بمقدار حكمه التعليقي حتى يقال باستكشاف الغلبة منه ، فإن الترخيص الفعلي متعلقا بكلا المتعينين إما موجود وإما لا ، ولا معنى لكونه موجودا من جهة وغير موجود من جهة.
وبعبارة اخرى : الظهور الهيئي لو اجري محالا أصله الجهتي كان كاشفا عن أمرين ، أحدهما جواز المخالفة الاحتمالية ، والآخر جواز المخالفة القطعية ، ولكن إذا فرضنا عدم إجرائه لعدم إمكان ترخيص المخالفة القطعية ، فلا كاشف في البين ، فإن هذا استكشاف عقلي من جريان الأصل اللفظي ، وليس من المدلول اللفظي حتى يمكن التفكيك في أصله الجهتي بين الأمرين ، فإن مدلول الهيئة هو الترخيص في هذا وفي هذا ، فإن لم يمكن التفكيك في هذا المدلول بطرحه من جهة التعيين وأخذه من جهة الأحد المردد فلا بد من رفع اليد عنه في كلا الموردين رأسا ، وبعد ذلك فلا معنى للأخذ بإحدى الحكايتين الثابتتين للترخيص، ولا للقول بأخذ الجامع بين الترخيصين ، إذا الحكاية فرع وجود الحاكي ، وأخذ الجامع فرع وجود الفرد ، والمفروض عدم إمكان أصل الترخيصين ، فمن أين تحصل الحكاية، ومن أين ينتزع الجامع؟
ثم مما ذكرنا في هذا الوجه يظهر الكلام في الوجه الثاني وكونه مخدوشا ، فلا يحتاج إلى الإعادة.
Page 107
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)