منشأ انتزاعه ، فحينئذ يكون بهذا المعنى مشكوكة ، فإن القابلية أيضا دخيلة في منشأ الانتزاع وهي مشكوكة ، فيكون استصحاب عدمها جاريا ، وبه يحكم بالحرمة والنجاسة ، فتحصل أنه لا تفكيك في الحكمين في اللحم المذكور أصلا بأن يكون في مورد محكوما بالحرمة والطهارة ، بل الحرمة والنجاسة ، والحلية والطهارة متلازمان.
** تتميم
للشك في اللحم من حيث التذكية وعدمها صورتان أخريان :
الاولى : اللحم المردد بين كونه من الغنم أو الكلب مثلا الثانية : الشبهة الحكمية وهو اللحم من الحيوان المتولد من الحيوانين المشكوك حكمه الكلي ، والصورة الاولى التي هي الشبهة الموضوعية لها صورتان ؛ الاولى : أن يكون الشك في الحيوان الذي اخذ منه هذا اللحم أنه كلب أو غنم ، والثانية : أن لا يكون شك في حيوانه بأن يكون في البين غنم مذبوح وكلب كذلك ، وشك في أن هذه القطعة من اللحم قطعت من الأول أو الثاني.
وعلى كل من التقادير الثلاثة إما يشك في وقوع الامور المعتبرة في التذكية ، وإما يقطع بوقوعها ، فلا إشكال في الأول أعنى الشك في وقوع الامور في أن أصالة عدمها موجبة للحرمة ؛ إذ بعد ما كانت كذلك مع إحراز الغنمية فمع العدم بطريق أولى ، إنما الكلام في صورة القطع بوقوعها.
فحينئذ نقول : تارة نختار أن في حلية الغنم يعتبر أمران ، الأول : التذكية ، والثاني : قابلية المحل ، واخرى نختار أن قابلية المحل مأخوذة إما في مفهوم التذكية قيدا ، بأن كانت هي هذه الامور بشرط وقوعها في المحل القابل ، وإما في منشأ انتزاعها بأن كانت هي أمرا بسيطا منتزعا من هذه الامور مع القابلية.
فإن اخترنا الأول فأصالة الحل في جميع الصور جارية ؛ لأن وجود التذكية معلوم ، والقابلية التي شك فيها لا أصل يحرز وجودها أو عدمها ، لعدم الحالة
Page 91
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)