العقوبة لا ينتج إلا إمكان رفع الحلف المذكور برفع المؤاخذة المترتبة على لازم لازمه ، لا كونه مدلولا للحديث مفهوما عرفيا منه بعد فرض أن الرفع والوضع كلاهما باعتبار الأثر بلا واسطة ، سواء قلنا بجميع الآثار أم بخصوص المؤاخذة.
وإذن فتعين أن يكون المقصود بالرفع في الحديث في محل الاستشهاد خصوص الأثر الوضعي ، لكن هذا إنما يوجب رفع اليد عن الاحتمال الأول وهو كون موضوع الرفع خصوص المؤاخذة ، فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين أعني جميع الآثار والأثر المناسب للمقام.
فنقول : لا إشكال في احتياج الثاني إلى مئونة زائدة لا يساعدها سوق الكلام وهو أن يكون الملحوظ في كل مقام ما يناسبه من الأثر ، فيحتاج إلى تعدد اللحاظ بعدد اختلاف المقامات ؛ إذ ليس بين تلك المشتتات جامع حتى يقتصر على لحاظ هذا الجامع ، وأما عنوان المناسب للمقام فهو عنوان عرضي منتزع ثانوي ، وليس الملحوظ لدى المتكلم إلا أشخاص أفراد هذا العنوان العرضي ، فلا جرم نحتاج إلى تعدد اللحاظ ، ولا يخفي أن الظاهر أن اللحاظ واحد في جميع العناوين في جميع المقامات ، وهذا لا يستقيم إلا مع إرادة كل الآثار المناسبة مع الامتنان.
فتلخص أن معنى الرواية بعد ملاحظة الصحيحة وهذا الظهور في نفسها هو رفع جميع الآثار ، هذا ملخص الكلام في الإشكال على صحة الاستدلال.
إن قلت : ما الفرق بين جميع الآثار وبعضها ؛ إذ على التقديرين التغاير موجود ، فجميع آثار كل عنوان غير جميع آثار عنوان آخر ، فتعدد اللحاظ اللازم على تقدير جعل المصحح برفع البعض بعينه موجود مع جعله رفع الكل.
وبعبارة اخرى : كما أن جميع الآثار عنوان انتزاعي ، كذلك أظهر الآثار ، وكما أن النظر يسري في الثاني إلى أشخاص المعنونات ، كذلك يعبر عن الأول أيضا إليها ، فإن كان العبرة بوحدة الحاكي ففي المقامين موجود ، وإن كان بوحدة المعنونات ففي المقامين مفقود.
قلت : الفرق أن السقوط عن الأثر رأسا وعن قابلية الانتفاع جما أمر ملحوظ
Page 58
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)