في نفسه مصحح لنسبة النفي إلى الموضوع ، وهذا المعنى الواحد باختلاف محققاته موجود في المتعددات ، فيصح نسبة النفي الواحد إلى جميعها ، فيقال مثلا : هذا الأسد وهذا الطيلسان وهذا البخاري لا شيء محض عند سقوطها عن جميع الآثار ، وأما إذا كانت الآثار موجودة وكان المقصود أثرا خاصا أظهر من غيره كالشجاعة في الأسد ، ودفع البرد في الطيلسان ، والحرارة في البخاري ، فجمعها في كلام واحد وإضافة النفي إليها يحتاج إلى ملاحظات عديدة تفصيلية ، واللحاظ الإجمالي ... (1)
أيضا مسبوق بها ، وهو وإن كان ممكنا ، ولكنه في خلاف الظهور بمكان حتى يمكن كون استعماله مخصوصا بباب المطايبات.
وأما الاشكال في الرواية من حيث المعنى فمن وجوه :
الأول : أن الرفع يحتاج إلى المسبوقية بالثبوت ، فيكون هو رفعا للشيء الثابت ، كما أن الدفع عبارة عن الممانعة عن مقدمات الشيء الذي يكون فيه مقتضى الوجود والثبوت ، وإذن فالإشكال هو أن المؤاخذة متى كانت ثابتة على هذه الامة حتى تكون مرفوعة عنهم في ما بعده من الأزمنة؟.
والجواب أن الرفع بحسب العرف يكون أعم من الدفع ، فيستعملون الرفع في مقام حصل المقتضي لوجود الشيء وإن لم يصر نفس الشيء موجودا فعلا ، فحال الرفع في الحديث يكون كالنسخ في كونه من العالم بالعواقب الغير المتصور في حقه البداء دفعا في اللب وفي عالم الثبوت وإن كان رفعا للشيء الثابت في الصورة وفي عالم الإثبات ، ولكن يمكن أن يقال بناء على ما هو الحق من إمكان إنشاء الحكم جدا لمصلحة في نفسه : إن الشارع الحكيم رأى الصلاح في نفس الحكم الشامل لما بعد طرو العجز والخطاء والجهل بالموضوع لأجل تحقق الرفع الحقيقى عند طرو أحدها ، فالإرادة الجدية تثبت في قطعة من الزمان ثم رفعت عنها ، هذا.
Page 59
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)