رفع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا» الخبر.
واليمين المذكور وإن كان لا أثر له في مذهبنا مطلقا ولو في غير حال الإكراه ، إلا أن الإمام راعى التقية من هذه الجهة ولم يحكم ببطلانه من هذه الجهة ، بل من جهة الإكراه ، فتكون هذه الصحيحة دليلا على أن المراد بالرفع في حديث الرفع ليس خصوص رفع المؤاخذة ، وإلا لما استشهد الإمام به ، فإن الأثر المطلوب في هذا اليمين هو انقطاع العلقة الزوجية أو الرقية أو الملكية لا المؤاخذة ، وأيضا فالراوي أيضا ما اعترض على استشهاد الإمام مع كونه من أهل اللسان ، فيعلم من ذلك أن الرفع أعم من المؤاخذة.
فإن قيل : حيث إن اليمين بالعتاق والطلاق محرم نفسي ، يمكن أن يكون نظر السائل في قوله : أيلزمه ذلك ، إلى أنه هل يقع في إثمه أولا ، فيكون ذلك إشارة إلى الحلف المحرم ، فكأنه قال : لزمه هذا الحرام أو لا؟ فهو نظير قوله عليه السلام : من رضي بفعل لزمه ذلك ، وعلى هذا فاستشهاد الإمام عليه السلام لا يدل على التعميم.
قلت : فيه أنه خلاف ظاهر اللفظ ، حيث إن التعبير عن المعصية بمثل هذا بعيد ، وجعله إشارة إلى الحرام مع عدم ذكره أيضا بعيد ، فالظاهر من لزوم الحلف له انعقاد أثره في حقه أو لزوم متعلقه وهو نفس الانعتاق والانطلاق وصيرورة ما يملك صدقة ، بمعنى حصول ذلك وترتبها على الحلف المذكور ، وأما قوله : من رضي الخ فلا شهادة فيه لإرادة العصيان، فإن المراد أن الفعل المرضي بنفسه يلزم الراضي ، يعني ينسب إليه ويلحق به مع عدم صدوره عن جوارحه.
لا يقال : يمكن إرادة خصوص المؤاخذة وليست في الصحيحة شهادة على التعميم ، وذلك بأن يقال : إن المؤاخذة المراد رفعها أعم مما كان بلا واسطة وما كان معها ، وفي اليمين المذكورة وإن كان لا تترتب عليها مؤاخذة بلا واسطة ، ولكن المؤاخذة معها موجودة، والواسطة هو انقطاع الزوجية والرقية والملكية ، فالمراد برفع هذا اليمين الإكراهي رفع هذه المؤاخذة المترتبة عليها بتوسط هذا الأثر.
Page 56
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)