فرض غير الأهل أهلا إدعاء ثم نسبة الفعل إليه وإلى الأهل الحقيقي ، فالنسوة المذكورة فرضت كأنها ليست إلا نفس العمل الذي يطلب من النساء وهو الوطي ، ثم نسب التحريم إليها وإلى الجميع.
وإذن فقد تحصل أن الموصول في «ما لا يعلمون» شامل للموضوع والحكم ، والخدشات الثلاث مندفعة ، فنحتاج حينئذ إلى مصحح لنسبة الرفع إلى نفس هذه الأشياء ، فنقول : المصحح يحتمل فيه ثلاثة أوجه :
الأول : أن يكون بلحاظ أظهر الآثار ، ولا خفاء في أن أظهر الآثار في هذا المقام هو أثر المؤاخذة ؛ إذ هو الذي يبتلي به المكلف ويكون الامتنان علة في رفعه عنه ، وغير هذا الأثر أيضا وإن كان قد يكون كذلك ، لكن المنصرف من الرواية لو كنا نحن وهي لا إشكال أنه خصوص المؤاخذة والعقاب ؛ لكونه محلا للاهتمام كثيرا في حق العباد.
والثاني : أن يكون بلحاظ جميع الآثار أعم من المؤاخذة وغيرها من الآثار الوضعية ، ولكن خصوص ما كان رفعه مناسبا للمنة.
والثالث : أن يكون بلحاظ الأثر المناسب بالمقام ، وعلى هذا فلا بد في كل مقام من تخصيص الرفع بالأثر المناسب بهذا المقام ، فإن المقامات مختلفة ، ففي ما إذا لم يكن فيه إلا أثر تكليفي فالمناسب هو المؤاخذة ، وفي ما لم يكن إلا أثر وضعي فالمناسب هذا الأثر ، وفي ما كان الأثر التكليفي والوضعي معا فالمناسب هو خصوص المؤاخذة ، ويعتبر على هذا الوجه أيضا المناسبة للمنة علاوة على المناسبة للمقام. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات فقد عرفت أنه لو لم يكن بأيدينا سوى نفس حديث الرفع لكان المتعين حمله على خصوص المؤاخذة ، ولكن هنا رواية اخرى مانعة عن هذا الحمل وهي صحيحة المحاسن عن صفوان والبزنطي جميعا «عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
Page 55
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)