الشبهة الموضوعية والاشتباه في حصول موضوع الاستتار ، فلهذا أجابه بالاحتياط حتى يعلم بهذا الموضوع ، ومن المعلوم أنه على هذا لا يبقى محل للاستدلال.
وفي الرواية احتمال آخر قال الاستاد دام ظله : لم أر من تعرضه ، وهو أن يكون غرض الإمام هو الافتاء بكون الغروب هو ذهاب الحمرة ، وأراد بقوله : «أرى لك» الخ الفتوى دون إراءة الاحتياط ، ويكون المراد بقوله : «وتأخذ بالحائطة لدينك» إعلام السائل على مراعاة التقية من المخالفين ، يعني ولكن لا بد أن لا تظهر دينك هذا للمخالفين ، ولا تفعل عملا يظهر لهم أن هذا دينك ، مثل أن تصعد على السطح لأجل استعلام أن الحمرة قد ذهبت أولا ، حتى يعلموا أنك تتفحص عن حال الحمرة وأن مذهبك وراء مذهبهم.
وعلى هذا يكون المراد بالحائطة هو الحائط المعمول للدار والبستان دون الاحتياط المصطلح وإن كان هو أيضا مأخوذا منه باعتبار أن المحتاط كأنه يعمل حائطا لنفسه يحفظه عن الوقوع في المهلكة ، والمراد في المقام التصدي لإخفاء الدين وستره عن أنظار المعاندين ، يعني كما أن الحائط للدار والبستان يخفي ويستر ما فيها عن الأنظار ، كذلك لا بد لك أن تعامل معاملته مع دينك ، كأنك تبني حوله حائطا يحجبه عن الأبصار ، وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن مدعى الأخباري بالمرة كما هو واضح.
والطائفة الثالثة : خبر التثليث الوارد في الخبرين المتعارضين وعدة أخبار أخر الآمرة بالاحتياط ، من قبيل قوله عليه السلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» وسند خبر التثليث (1) لكونه مرويا بطرق متعددة مما لا يقبل الخدشة ، والإمام عليه السلام في هذه الرواية بعد ما يحكم في الخبرين المتعارضين بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر ويعلل ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه يقول : «إنما الامور ثلاثة ، أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غية فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله ، ثم يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله ويقول : قال
Page 30
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)