رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم»
تقريب الاستدلال بهذه الرواية يكون من ثلاثة أوجه : الأول بحكمه بترك الشاذ معللا بكونه مما فيه الريب ، وهذا التعليل وإن كان غير مذكور في كلام الإمام ، إلا أنه يستفاد من تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بكونه مما لا ريب فيه أن وجه ترك الشاذ هو كونه مما فيه الريب ، وأيضا يستفاد ذلك من الاستشهاد بحديث التثليث ، إذ لو كان الشاذ من أفراد بين الغي لعلله بهذا المطلب ولم يحتج إلى هذا التفصيل. وبالجملة ، فيستفاد من الرواية وجوب ترك كل ما فيه ريب بقضية عموم التعليل.
والثاني بالتثليث المذكور في كلام الإمام الحاكم بوجوب رد حكم الأمر المشكل إلى الله ورسوله ، ومعناه وجوب الاحتياط.
والثالث بالتثليث النبوي.
والجواب أما عن الوجه الأخير (1) فبأن مساقه مساق الروايات المتقدمة في
Page 31
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)