تكافؤ الظهورين وتساويهما ، وبذلك يسقط هذه الأخبار عن قابلية الاستدلال.
هذا هو الكلام في هذه الطائفة التي موردها خصوص الشبهة التحريمية ، وقد كانت هي العمدة لأساس الأخباريين لقوتها سندا ودلالة ، وقد حصل الاستراحة منها بحمد الله تعالى ، وعلم أنه لا محيص عن حمل القضية المذكورة على مطلق الرجحان ، فيكون الأمر فيها للإرشاد.
والطائفة الثانية من الأخبار هي الطائفة الآمرة بالاحتياط في موارد خاصة وهي روايتان :
الاولى : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما ، أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، فقلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، قال : إذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا»
والثانية : موثقة عبد الله بن وضاح «قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليه السلام إلى : أرى لك أن تنتظر حتى يذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» الخبر.
تقريب الاستدلال أن الرواية الاولى دالة على وجوب الاحتياط في كل واقعة مشتبهة الحكم ، لأنها المماثلة لمسألة جزاء الصيد. والثانية أيضا يظهر منها مطلوبية الاحتياط في كل شبهة حكمية من دون مدخلية لخصوص المورد أعني مسألة تعيين الغروب ، والشبهة في كلتا الروايتين حكمية لا موضوعية.
أما الاولى فواضح ، وأما الثانية فكون الشبهة فيها موضوعية معناه أن يكون السائل عالما بأن الغروب الذي هو آخر وقت الصوم وأول وقت الصلاة عبارة عن استتار القرص من دون مدخلية لذهاب الحمرة المشرقية فيه ، ولكن كان
Page 25
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)