والثاني : وجوده مع المصلحة أو المفسدة في متعلقة ، والثالث : وجوده مع المصلحة في نفس الحكم ، فيكون احتمال المصلحة أو المفسدة في نفس الفعل موهوما ، إلا أن يقال بأن المفسدة لكونها عظيمة يكون موهومها أيضا واجب الدفع عند العقل ، هذا.
وأما الخدشة في الاستدلال بقاعدة دفع الضرر على فرض إرادة المفسدة الذات الشيء مع الإغماض عن عدم كون المفسدة مستلزما للضرر وتسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بأن المقام من باب الشبهة الموضوعية التي تكون موردا للبراءة باتفاق الأخباريين ، وذلك لأن من جملة المحرمات الشرعية إلقاء النفس في المضار الدنيوية والاقتحام في الشبهة المذكورة يشك في أنه مصداق للمفهوم المذكور أو لا؟.
فالإنصاف عدم إمكان إلزام الخصم بها ؛ إذ له أن يجيب بأن الشبهة الموضوعية التي قد انعقد اتفاقنا فيه على البراءة إنما هي خصوص التي لم يكن رفعها وظيفة للشرع وكان منشؤها الامور الخارجية كالشبهة في أن المائع خمر أو ماء لأجل ظلمة الهواء مثلا ، دون الشبهة التي رفعها وظيفته ، كما في المقام ، فإنه بعينه محل الكلام.
والثاني من وجوه تقرير البيان على مسلك الأخباري وإن لم يوجد تعرض له في كلماتهم أن يقال : بأن نفس احتمال التكليف بيان ، من دون حاجة إلى ضميمة القاعدة المزبورة ، وتقريره أن يقال : إن حجة المولى على العبد يصير تماما بمجرد احتماله وجود التكليف في الواقع ، وأن يكون عدم وصوله إليه لأجل إخفاء الظالمين ، فلو ارتكبه مع ذلك يحتمل أن يكون التكليف في الواقع متحققا ، فيقع في مقام مؤاخذة المولى ، فيقول له : أما كنت تحتمل كون هذا الفعل محبوبا لي أو مبغوضا لي ، فلم تركته أو جئت به ، ألم تكن في محبوبات نفسك ومبغوضاتك تعامل مع محتملاتها معاملة المعلومات؟ فلو وضع عندك إناء تحتمل بعد الفحص كونه سما لكنت تجتنبه ، فلم صار محبوبي ومبغوضي عندك أهون من محبوبك ومبغوضك؟.
Page 12
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)