ثم إن في هذا المقام إيراد للمولى الجليل الخراساني على الشيخ الأجل المرتضى طاب ثراهما قد تعرض له في الحاشية وحكى الاستاد تسجيله إياه في درسه ، ومنشائه الاشتباه في مراد الشيخ وحمل كلامه على ما ليس مدعاه ، والتحقيق أنه على تقدير صحة مدعاه قدسسره لا مجال للإشكال عليه ، والمناقشة الممكنة إنما هي في أصل مدعاه ، فالإشكال لو كان كان بمنع الصغرى.
وبيان هذا الاجمال أن الشيخ بعد أن ذكر هذا الوجه وأنه مما اعتمده سابقا وأن العلم الإجمالي بمقدار من التكاليف ينحل بواسطة العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار أورد على ذلك بأنا إذا ضممنا سائر الأمارات إلى الأخبار نجد علما إجماليا أوسع دائرة من الأول بين مجموع الأخبار وسائر الأمارات من الشهرات والإجماعات المنقولة وغيرهما ، فهنا علمان إجماليان : الأول مخصوص بالأخبار ، والثانى موجود بينها وبين الإمارات الأخر ، فالعلم الإجمالى بصدور كثير من الأخبار لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأوسع ، بل هو باق بحاله، فاللازم الاحتياط في جميع أطرافه من الأخبار وسائر الأمارات.
أقول : لا بد لتوضيح مرام الشيخ من تقديم بيان مطلب وهو : أن كلما كان لنا علمان إجماليان متداخلان في بعض الأطراف وكان أحدهما أوسع دائرة من الآخر فلذلك تصويران :
الأول : أن يفرض ذلك مع اتحاد عدد المعلوم بالإجمال في كلا العلمين ، كما لو علم إجمالا بموطوءين في الغنم السود وكان في مجموع القطيع المشتمل على السود وغيرها أيضا هذا العلم موجودا ، اعني العلم بوجود موطوءين لا أزيد.
والثاني : أن يصير في العلم الإجمالي الأوسع عدد المعلوم بالإجمال أزيد وأكثر ، كما لو كان لو نظر إلى خصوص سود الغنم علم بوجود موطوءين في ما بينها ، وأما لو نظر إلى مجموع القطيع كان المعلوم الموطوئية اكثر من اثنين.
ففي الصورة الاولى لو عزل المقدار المعلوم الإجمالي من الطائفة الخاصة لم يبق
Page 632
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)