علم إجمالي بينها وبين غيرها ، ففي المثال لو عزل اثنان من الغنم السود وضم بقية السود إلى سائر الغنم لم يكن فيها علم إجمالى ، بل الثابت مجرد الاحتمال ، لاحتمال أن يكون الاثنان الموطوءان هما هذين الغنمين الذين عزلناهما ، وأما في الصورة الثانية لو عزلنا مقدار المعلوم الإجمالي عن الطائفة الخاصة وضممنا الباقي إلى غيرها فالعلم باق بحاله.
مثلا لو علمنا بعشرة موطوءات في قطيع الغنم ، ولكن كان خمسة منها متعينة في السود ، والخمسة الاخرى لم يعلم كونها في السود أم في غيرها ، فإذا عزل عن السود خمسة وضم الباقي إلى باقي القطيع ، فحينئذ يبقى علم إجمالي بوجود خمسة موطوءات وإن كان قد ارتفع العلم بوجود الخمسة المتعينة في السود بالعزل المزبور ، إلا أن العلم بما ورائها الموجود في مجموع القطيع بحاله.
وحينئذ نقول : مراد الشيخ قدسسره أن العلم الكبير الأوسع طريق معرفة أنه غير العلم الإجمالي الصغير الأضيق أو أنه عينه هو عزل المقدار المعلوم إجمالا من أطراف العلم الأضيق ، فإن كان الباقي مع ضم أطراف الأوسع غير محل للعلم فهما علم واحد ، والأضيق يوجب انحلال الأوسع إلى شبهة بدوية في غير أطراف الأضيق وعلم إجمالي فيها.
وإن كان الباقي ، مع ضم أطراف الأوسع محلا للعلم الإجمالى أيضا فهما علمان إجماليان ، فالأوسع لا يصير منحلا بالأضيق.
مثلا : إنا من ابتداء الأمر إذا نظرنا إلى مجموع ما بأيدينا من الأخبار وسائر الأمارات علمنا إجمالا بوجود تكاليف كثيرة واقعية في ضمنها ، فهذا علمنا الأوسع ، ثم إذا نظرنا إلى خصوص الأخبار علمنا بوجود الأحكام الصادرة في ما بينها أيضا ، فهذا علمنا الأضيق وإن كان مقدارا لتكاليف المعلومة إجمالا بين تمام الأخبار والأمارات أكثر من مقدار الأحكام الصادرة المعلومة إجمالا بين الأخبار ، والكاشف عن ذلك أنا لو عزلنا المقدار الذي علم إجمالا بين خصوص الأخبار من التكاليف
Page 633
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)