وهنا صورة ثالثة يظهر حكمها مما تقدم ، وهى ما إذا كان الأخبار نافية للتكليف والاصول مثبتة له ، فإنه يعمل بالأصل في جميع موارده ، غاية ما يلزم التزام ترك مباح أو فعله وهو ليس بمحذور ، وهو من قبيل إجراء استصحاب النجاسة في الإنائين المشتبهين مع العلم بطهارة إحداهما.
هذا ملخص الكلام في حكم الاصول ، وعلم أن الدليل المذكور لا يفى بما هو المقصود من حجية الخبر التي معناها عدم الاعتناء بالأصل في مقابله أصلا للحكومة أو الورود ، وإنما يثبت بسببه وجوب العمل بالأخبار من باب العلم الإجمالى من دون كونها حجة ، فيجري الأصل في مقابله على ما تقدم من التفصيل ، ومحصله لزوم العلم بالأصل مثبتا كان أم نافيا لو لم يكن علم إجمالي بمخالفته للواقع بالعلم إجمالا بمطابقة ما في قباله من الأخبار له ، وأما مع هذا العلم فالمتعين التفصيل بين الصور الثلاثة.
فإن قلت : كيف يمكن إجراء الأصل مع احتمال وجود الخبر الحجة في مورده ومعه مورود أو محكوم؟.
قلت : المفروض نفي العلم بالصدور أعني صدور مضمون بعض الأخبار في موارد الاصول للواقع ، وأين هو من العلم بالحجية.
فإن قلت : نعم ، لكن ظاهر لفظ الخبر الصادر حجة وبه يتم المطلوب.
قلت : مضافا إلى أن الكلام من حيث الصدور لا الظهور ليس حال الحجة إلا كحال نفس الواقع ، فكما أن نفس الواقع إنما ينافي الأصل بوجوده الواصل لا بوجوده الواقعي ، كذلك الحجة أيضا لا تصير حاكمة أو واردة بوجودها الواقعي حتى يكون الأصل حكما ظاهريا في حكم ظاهري ، بل مجراه نفس الواقع ، فلا يوجب الحكومة أو الورود إلا الوجود الواصل للحجة ، والوصول أيضا لا بد أن يكون على نحو العلم التفصيلي ، وأما الإجمالي فحسب الفرض لا يضر وصول نفس الواقع بهذا النحو لجريان الأصل ، فكيف بالحجة وإلا يلزم زيادة الفرع على الأصل.
Page 631
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)