فلا محالة حينئذ يقع نظره على هذا المصداق المتأتي من قبل الحكم أيضا.
فإن قلت : إنما يسري إليه بما هو وجود للطبيعة لا بما هو وجود خاص.
قلت : الخصوصية خارجة ، ولكن الخاص بما هو خاص يصير معروضا.
فإن قلت : مع هذا أيضا يمكن التفكيك ؛ فإن الخاص بما هو حصة خاصة للطبيعة مغاير ذهنا معه بما هو وجود هذا الفرد كما قلت في مبحث الاجتماع.
قلت : فرق بين العرض التحليلي أعني ما يتعلق بالطبيعة باعتبار وجودها التحليلي ، ففيه يتم ذلك ومحل الكلام في ذلك المبحث من هذا القبيل ، وبين العرض الخارجي وما يعرضها في الوجود الخارجي ؛ فإنه لا محالة يسري إلى الفرد ، فإذا صار الإنسان أبيض فلا محالة يصير الزيد أيضا أبيض ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، والفرق هو اختلاف ما بين الأفعال المتعلقة للأحكام والموضوعات المتعلقة لتلك الأفعال.
وفيه أنه فيما إذا علق الحكم على الطبيعة بلحاظ الوجود الساري يكون النظر مقصورا على حصة الطبيعة بما هي هذه الحصة الخاصة للطبيعة ، وهي مغايرة في اللحاظ عن الخاص بالخصوصيات الشخصية الفردية ، ولهذا يصح إيقاع الحمل بينهما ، ويقال : هذا الإنسان مثلا زيد ، فنقول : إذا ثبت عرض لهذا الإنسان فالمتكلم ما لاحظ الزيد وإن كان صحة النسبة وصدقها تكون موقوفة على ثبوت هذا العرض في الخارج على وجه لا ينفك عن وقوع الخاص بتمام الوجود ، بحيث لا يبقي حيثية منه خارجا متلبسا بهذا العرض ، ولكن في لحاظ الإثبات إنما اثبت العرض بحيثية واحدة وهي حيثية حصة الطبيعة.
ففرق بين : كل إنسان كذا وقولنا : الإنسان كذا بلحاظ الطبيعة بالوجود السرياني ، ففي الأول وقع كل خاص خاص بشراشر وجوده وحيثياته تحت الحكم في لحاظ الحاكم بنحو الإجمال ، ولهذا نقول : لا يمكن شمول القضية بهذا النحو نفسها ؛ إذ لحاظ ما يتفرع على الحكم ويتأتى من ناحيته غير ممكن قبل الحكم ولو على نحو
Page 597
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)