التقديرين إلى التعبدات المترتبة ، بل نجري أولا دليل التعبد في نفس هذا الانكشاف لاتصافه بما هو المعيار من كونه حاصلا من قول العادل وأنه لولاه لزم كذب عادل في خبر لا محالة.
ثم إن شيخنا الاستاد دام بقاه استشكل على القضية الطبيعية في المقام بوجهين ، الأول : في كلي شمول الطبيعية نفسها ، والثاني : في خصوص المقام ولو فرغ عن كليه ، أما الخاص بالمقام فهو أن التصديق الواجب ليس المراد به التصديق الجناني ، بل العمل الخارجي، وليس لخبر المفيد وغيره في المقام أثر عملي حتى بعد ملاحظة كونه موضوعا لوجوب التصديق ، فإنه بعد عدم كون المراد منه البناء القلبي على الصدق ليس في حد نفسه أثرا عمليا ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى إيجاب الصلاة التي هي المنتهى إليه السلسلة ، ومنه يعلم أنه لو صححنا الطبيعية في مقام آخر فلا ينفعنا في هذا المقام ، بل النافع هي الطريقة التي ذكرناها ليس إلا.
وفيه أنه يمكن تجزئة هذا العمل الواحد الذي هو الصلاة وتسهيمه على هذه الأخبار، فباب عدمها من ناحية كل خبر ينسد بواسطة «اعمل» المتعلق بهذا الخبر ، فكل يتكفل لسد باب من ابواب عدمه ولإصلاح طرف من أطرافه ، نظير شيء له مقدمات أخبر بكل واحدة منها عادل.
وأما الإشكال العام فهو أن المتكلم لو لاحظ الطبيعة في جانب الموضوع على نحو لا يتعدى نظره منها إلى الأفراد أصلا وبعبارة اخرى : كان بصدد امتياز الطبيعة عن طبيعة اخرى كما في قضية ، «الرجل خير من المرأة» ففي هذه الصورة يمكن شمول حكم القضية لنفسها باعتبار الطبيعة الموجودة فيها ، لفرض أن النظر مقصور على صرف الطبيعة ، والإشكال أعني وحدة الحكم والموضوع وبعبارة اخرى إيجاد الحكم لموضوع نفسه إنما يحدث من وقوع النظر على خصوصية شخص هذا الفرد المتأتي من قبل الحكم.
وأما لو لاحظ الطبيعة على نحو السريان وأنها بكل وجود تلبس ، لها هذا الحكم
Page 596
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)