الإجمال. وأما في الثاني فلم يتعلق نظر الحاكم بالخصوصية المتأتية من قبل الحكم لا إجمالا ولا تفصيلا.
فإن قلت : فعلى هذا نحتاج إلى المناط بالإضافة إلى الخصوصية لإحراز أنه لا مانع من قبلها في فعلية الحكم المتعلق بالحصة.
قلت : بعد ما وقع هذه الحصة تحت الحكم لا يعقل وقوع الخصوصية تحت ما يضاده ، فإنه لا يعقل أن يحكم على هذا الإنسان بما هو هذا الإنسان بأنه واجب الإكرام ، ويحكم عليه بما هو زيد بأنه محرم الإكرام.
فإن قلت : لا مانع من أن يتعلق حكم بالذات بلا سراية إلى الخصوصية ، وحكم مضاد له بالخصوصية كما هو الحال في الظاهري مع الواقعي.
قلت : قد استشكلنا عين هذا الإشكال هناك أيضا وهو أنه وإن كان في الرتبة الثانية لا يسري الحكم إلى الاولى ولكنه ينافي معه ؛ لأن لحاظ أصل الذات مع فرض الحكم عليه بالوجوب مثلا ينافي مع الحكم في الرتبة الثانية بمضادة ، وقد أجبتم عن الإشكال بإمكان دخل قيد التجرد في الحكم ، ولكن هذا لا يتمشي هنا ؛ إذ الفرض تأتي الحكم بمقتضى الإطلاق في هذه الذات ، وبعد ذلك يلزم اللغوية لو جعل الحكم المضاد في الخصوصية.
وبالجملة وإن كان الإطلاق قاصرا عن شمول الخصوصية ، لكنه يكون بحيث يكفينا مئونة تحصيل المناط من الخارج ؛ إذ بنفسه يستكشف عدم المانع من قبل الخصوصية لمكان التنافي بينهما ، والأمارات مثبتاتها أيضا حجة.
ومن جملة الآيات التي استدل بها لحجية خبر الواحد آية النفر ، وهي قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) حيث دلت الآية على وجوب الحذر عقيب الإنذار ، فيدل على وجوب القبول عند التفقه والإخبار.
أما دلالتها على وجوب الحذر عقيب الإنذار فمن وجوه :
Page 598
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)