وإذن فالأولى في الجواب أن يقال : بعد دوران الأمر في الآية بين أن تكون نازلة من السماء لخصوص خبر السيد وبين كونها نازلة لأجل غيره من الأخبار الكثيرة أن المقدم هو الثاني ، لا لأجل مجرد كثرته واستلزام الأول انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لاستلزام الأول استبشاع المعنى ؛ إذ يلزم إفادة عدم حجية خبر الواحد بعبارة دالة على حجية خبر الواحد وهو من المضحكات والهزليات ومحسوب من الألغاز والمعميات ، هذا.
ومن أغرب ما كتب في حاشية المولى الأعظم محمد كاظم الخراساني طاب ثراه على الرسائل ما كتبه في هذا المقام مما حاصله : أنه يمكن الالتزام بأن الآية تدل على حجية خبر الواحد إلى زمان السيد ، وتدل على عدم حجيته بعد هذا الزمان بدلالته على حجية خبر السيد ، ثم ذكر ما حاصله أنه وإن كان التفكيك مقطوع الخلاف للإجماع على أنه لو كان خبر الواحد حجة للأولين فيكون حجة للآخرين أيضا ، بل ولا يحتمل كونه حجة للأولين وغير حجة للآخرين وإن كان عكسه وهو عدم حجيته للأولين بملاحظة انفتاح باب العلم وحجيته للآخرين باعتبار انسداده محتملا ، إلا أنه لا بأس بأن نلتزم في مرحلة الظاهر بعدم حجية خبر الواحد بعد زمان خبر السيد لوجود الحجة عليه وهو خبر السيد ، وأما ما قبل هذا الزمان فهو خارج عن محل الابتلاء.
والحاصل أن الأخذ بهذه الحجة وإن كان لا يمكن في غير محل الابتلاء للزوم القبح ، لكن لا يضر ذلك بمحل الابتلاء إذا أمكن الأخذ بها فيه.
وحاصل مرامه بعبارة اخرى أن مخالفة الإجماع على المطلب الواقعي لموافقة حجة ظاهرية لا تضر ، وهنا من هذا القبيل ، فالواقع حسب الإجماع لا يخلو من أحد الأمرين فقط ، إما إرادة الحجية وإما عدمها ، ولكن في مقام الظاهر والأخذ بالحجة وقع التفكيك ، ففي قطعة من الزمان وهو ما بين صدور الآية إلى زمان صدور خبر السيد كانت الحجة الفعلية الغير المزاحمة واقعا بشيء قائمة على الحجية ، فكان
Page 581
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)