فقيل : كل خبر عادل حجة واريد به خبر السيد الذي مضمونه أنه لا شيء من خبر عادل بحجة.
وحاصل أصل الإشكال أن حجية خبر الواحد محال ؛ لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته ، وذلك لأنه لو كان خبر الواحد حجة لكان خبر السيد حجة ؛ لأنه أيضا خبر واحد ، وحجيته مستلزمة لعدم حجية خبر الواحد ، وهذا هو المدعى من استلزام حجية خبر الواحد عدم حجيته.
وحاصل الجواب الشيخ عنه أن هذا المحذور مختص بخبر السيد دون سائر الأخبار ، وذلك لأن خبر السيد دال إما باللفظ وإما بالملاك على عدم حجية نفسه قطعا ، ولذا لو سئل عن السيد عنه لقال : ليس بحجة ، ولهذا لو كان خبره المذكور المفيد لعدم حجية نفسه حجة لزم من حجيته عدم حجيته ، فالاستلزام المذكور مختص بخصوص هذا الخبر دون الأخبار الأخر ، فاللازم إخراج هذا الخبر بتخصيص عقلي.
وحاصل إشكالنا على الشيخ وهو في الحقيقة شيء تنبهنا له ببركة تنبيه الشيخ فأوردنا ما استفدنا منه عليه هو أنه كما أنتم حللتم الإشكال في كلي خبر الواحد وبينتم أنه من جهة خبر السيد ، كذلك نحن أيضا نحلل الإشكال في خبر السيد ونبين أنه من جهة أي من مداليله.
فنقول : هو عام يشمل نفسه أيضا بالقطع إما لفظا وإما ملاكا ، فله مدلولان ، عدم حجية نفسه وعدم حجية غيره ، فحجيته بالنسبة إلى المدلول الأول محال ؛ إذ يلزم حجيته وعدم حجيته ، وأما بالنسبة إلى المدلول الثاني فغير محال ، فيمكن شمول أدلة الحجية له بملاحظة هذا المدلول ، فخبر السيد بعد اندراجه تحت دليل الحجية بمنزلة عام لا يمكن إرادة فرد منه ، فيكون مخصصا عقلا بغيره ، فحينئذ يقع التعارض بين هذا الخبر مع سائر الأخبار؛ إذ دخوله مستلزم لخروجها ، ودخولها مستلزم لخروجه.
Page 580
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)