من كون إرادته المتعلقة بالمطلق تبعية ، وإما من أخذ المطلق معرفا ومرآة للمقيد ، وبالجملة يعلم بأنه لم يكن في البين إرادة أصلية متعلقة بنفس مدلول المطلق ، وقد كان هذا مبنى الحمل على الإطلاق والسريان.
أما الدفع ، فعلى طريقتهم الكلام هنا هو الكلام في العام بعد ورود خاص منفصل ، وبيانه أنه يمكن بحسب الإرادة الاستعمالية وفي مقام الإثبات مع قطع النظر عن اللب أن يكون المتكلم بصدد بيان ما هو موضوع وما هو محمول لهذه الإرادة الإنشائية التي ينشئها بكلامه بتمام قيوده وروابطه ، ويمكن بحسب هذه الإرادة وهذا المقام أن يكون بصدد بيان بعض ما هو موضوع ومحمول لهذه القضية التي ينشئها ، فتكون القضية التي ركبها في إرادته الاستعمالية غير تام الموضوع أو المحمول ، وأوكل بيان البعض الآخر إلى مقام آخر.
ففي كل مقام ظهر من حال المتكلم أنه في المقام الأول أعني بصدد إتمام الموضوع والمحمول للقضية بحسب المراد الاستعمالي حكمنا بحسب الأصل المقرر في كلام كل متكلم من تطابق إرادته من الاستعمالية والجدية بأن موضوع القضية ومحمولها بحسب مراده اللبي أيضا هو الذي كان موضوعا ومحمولا بحسب مراده الاستعمالي ، وفي كل مقام احرز أنه في مقام الإجمال بحسب إرادته الاستعمالية ، فلا تكون القضية بحسب مراده الاستعمالي تامة حتى يحكم بالتطابق بينه وبين الجدي.
وبعبارة اخرى المراد الاستعمالي المستكشف باللفظ بعد تماميته بموضوعه ومحموله وقيود كل منهما ويعلم هذه التمامية بالعلم أو بالأصل المقتضيين لكون المتكلم في مقام البيان يكون كاشفا عن المراد اللبي وظاهرا فيه ، يعني من الأصل المقرر عند العقلاء حمل كلام المتكلم على كونه صادرا عن تعلق الغرض بمداليل ألفاظه ، لا بغرض آخر كالامتحان ونحوه من المصالح ، وبعبارة كان صادرا عن المصلحة في نفس متعلق الإنشاء والحكم والإرادة لا عن المصلحة الكائنة في نفس الإنشاء والحكم والإرادة.
ففي ما إذا كان المحرز بالعلم أو الأصل كون المتكلم بصدد إتمام القضية موضوعا و
Page 336
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)