محمولا وقيدا بحسب مراده الاستعمالي ولم يذكر قيدا للمطلق ، يحرز بمقتضى الظهور وأصالة التطابق أن موضوع الحكم بحسب غرضه اللبي أيضا مطلق ، فإذا ورد القيد وقع التعارض بين ظهور الدليلين ، فظهور دليل المطلق أن المراد اللبي سار في جميع القيود والأحوال ، وظهور دليل المقيد أنه خاص بالحالة الفلانية أو غير مجامع مع الحالة الفلانية ، وحيث إن الثاني نص يرفع اليد من الظهور الأول بالنسبة إلى هذا القيد لأجل الظهور الثاني ، لأقوائيته ، وأما بالنسبة إلى القيود الأخر فظهور المطلق باق بحاله ويكون حجة ؛ لعدم المعارض.
فظهر أن المراد بكون المتكلم في مقام البيان المعدود من جملة المقدمات كونه كذلك بحسب المراد الاستعمالي ، لا بحسب المراد اللبي ؛ لإمكان انفكاك الاستعمالي عن اللبي ، فيكون ما جعله بحسب المراد الاستعمالي تمام الموضوع صوريا فقط ، ويكون بحسب الواقع بعض الموضوع ، فيكون إنشائه على نحو الإنشاء في الأحكام الصورية ناش عن المصلحة في نفس الإنشاء لا في المنشأ.
نعم المراد الاستعمالي ظاهر في كونه منطبقا على المراد اللبي ، فإذا احرز أن المتكلم بحسب المراد الاستعمالي والقضية الإنشائية في مقام البيان حكم بأن موضوع قضية الإنشائية الاستعمالية هو مفاد المطلق ، فيحكم بأن الموضوع بحسب المراد اللبي أيضا هو مفاد المطلق ، هذا ظاهر دليل المطلق ويعارضه ظاهر دليل المقيد ؛ فإن ظاهره كون الموضوع اللبي هو المقيد بالقيد الفلاني ، فيسقط الظهور الأول عن الحجية بالنسبة إلى هذا القيد ، وبالنسبة إلى القيود الأخر بكون بلا معارض.
وأما على ما ذكرنا فهو أنه بحسب مقام الاستعمال والإرادة الإنشائية ظاهر القضية اللفظية كون الإرادة أصلية ، وكون ما جعل موضوعا من مفاد المطلق موضوعا حقيقيا ، والآن أعني بعد ظهور المقيد أيضا يكون كذلك ، وقد ذكرنا أن مقتضى هذا الظاهر عقلا نفي كل قيد والشيوع والسريان ، ثم إن دليل المقيد أسقط هذا الظهور بالنسبة إلى نفي القيد الخاص عن الحجية ، فيبقي بالنسبة إلى نفي القيود الأخر بلا معارض.
Page 337
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)