العبادات ، غاية الأمر أنها في المعاملات منتزعة عن امور جعلية كالإيجاب والقبول ، وفي العبادات عن امور واقعية.
السابع : متعلق النواهي في العبادات إما نفسها كالنهي عن الصلاة في الحمام ، وإما جزئها كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة ، وإما شرطها كالنهي عن لبس الحرير فيها الراجع إلى الستر المشروط به الصلاة ، لا عن لبس اللباس المغصوب ؛ فإن النهي فيه متعلق بالغصب المتحد مع الصلاة ، وأما الحرير فالنهي فيه متعلق باللبس وهو مقترن مع الأكوان الصلاتية لا متحد معها.
وإما وصفها غير المفارق عنها كالنهي عن جهر المرأة في الصلاة عند سماع الأجنبي صوتها ، بناء على كون صوتها عورة ، لا عن الجهر في صلاة الظهر مثلا ؛ فإن النهي فيه وضعي راجع إلى اشتراط الإخفات لا تكليفي ، والجهر في القراءة ملازم للقراءة وإن كانت القراءة غير ملازمة له ، وإما وصفها المفارق عنها المتحد معها أحيانا كالنهي عن الغصبية المتحدة مع الأكوان الصلاتية.
لا إشكال في دخول القسم الأول في محل النزاع ، ولا في دخول القسم الثاني بالنسبة إلى نفس الجزء ، بمعنى أن العزيمة في الصلاة مثلا غير مجزية عن السورة الواجبة في الصلاة ، وأما أن بطلان الجزء موجب لبطلان أصل العبادة فلا ؛ لإمكان الإتيان ثانيا بجزء غير محرم فتصح العبادة بذلك ، اللهم إلا أن يلزم من ذلك محذور آخر كالزيادة العمدية في الصلاة ، بناء على شمول دليل الزيادة العمدية لمثل ذلك ، كما احتملوا في الريا في جزء العبادة بعد القطع ببطلان نفس الجزء كونه مبطلا لأصل العبادة لذلك.
وأما القسم الثالث فإن كان الشرط توصليا فلا ضير في كونه محرما ، وإن كان تعبديا فالنهي موجب لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وأما القسم الرابع فادعى في الكفاية امتناعه ؛ إذ النهي عن الوصف يسري إلى الموصوف ، فالنهي عن الجهر في القراءة في الحقيقة نهي عن القراءة الجهرية ، وهو لا يجتمع مع الأمر بالقراءة ، ويمكن منعه بمنع السراية ؛ لمكان التعدد بين الوصف و
Page 243
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)