الأثر المرغوب أمر وحداني لا يختلف باختلاف الموارد ، وهو قدسسره أيضا معترف بذلك في صدر هذا البحث ، وما ذكره هنا متجه بالنسبة إلى آثار التمامية ولوازمها لا بالنسبة إلى نفسها ، فيصح القول باعتبارية الصحة والفساد بقول مطلق.
وأما المأمور به بالأمر الظاهري فلا يتصف على القول المذكور عند تبين الخلاف بالتمامية حتى يقال بكونها مجعولة ، غاية الأمر كونه مسقطا للإعادة والقضاء ، فسقوطهما لا يكون لازما مساويا للتمامية بل أعم ، مع أنه لو ثبت من الشرع اتصافه بالتمامية في مقام نلتزم فيه بأن هنا مصلحتين إحداهما أدنى والاخرى أقصى ، فاتصاف العمل الناقص بالتمامية بلحاظ الأدنى ، وبعدمها والإسقاط عن قابلية التدارك بلحاظ الأقصى .
وأما في المعاملات فلأن وجه الحاجة فيها إلى إمضاء الشرع ، إما كونه دخيلا في التأثير فإن الشارع مالك حقيقي فلا يقصر إمضائه عن إمضاء المالك المجازي ، فكما أن الثاني جزء للمؤثر فكذا الأول بطريق اولى ، وإما كونه كاشفا عن السببية الواقعية بمعنى أن الشارع جعل اختيار الأموال بيد المالك المجازي لها ، ولكن الأسباب التي تكون أسبابا بنظر العرف بعضها متلبس بالسببية واقعا وبعضها غير متلبس بها كذلك ، فإمضاء الشرع يرفع احتمال كون العقد من القبيل الثاني ويكشف عن كونه من الأول ، كما أن تخطئته بالعكس.
فإن كان الثاني فمن الواضح أن إمضاء الشرع حينئذ مجرد تصديق للعرف بمعنى أن ما يراه العرف سببا فهو كذلك واقعا فإنما يحتاج إليه في مرحلة الإثبات بعد الفراغ عن ثبوت السببية لبعض العقود واقعا لا بجعل جاعل.
وإن كان الأول فإمضاء الشرع جزء متمم للسبب ، فحاله حال الإيجاب والقبول وإجازة المالك المجازي ، فكما أن الموجب مثلا موجد لجزء السبب لا جاعل للصحة ، فكذا حال الشارع في إمضائه ، فإذا تحقق أجزاء السبب التي من جملتها إمضاء الشرع انتزع من المجموع وصف التمامية قهرا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الصحة في المعاملات أيضا أمر اعتباري كما في
Page 242
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)