الموصوف خارجا وعدم الاتحاد المصحح للحمل الشائع الصناعي بينهما وجودا وإن قلنا بثبوت الاتحاد الوجودي بينهما نحو الاتحاد الوجودي الثابت في الجسم المتصل كماء الحوض؛ فإن هذا النحو من الاتحاد غير مناف ؛ لاختصاص كل بعرض من دون سراية عرضه إلى الآخر كما هو المشاهد في الجسم المتصل ، نعم كون المأمور به ملازما للمنهي عنه ممتنع ؛ للزوم التكليف بما لا يطاق ، وأما العكس فلا كما في نحن فيه.
وأما القسم الخامس وهو ما إذا تعلق النهي بالوصف المفارق كغصبية المكان أو اللباس أو المحمول في الصلاة ، فإن لم يكن الوصف المتعلق للنهي متحدا مع العبادة ، ولا كانت العبادة علة له كما في الصلاة في المحمول المغصوب الذي لم يوجب الحركات الصلاتية تصرفا زائدا فيه ، ولم يتحرك بحركاتها مثل الخيط الملصق بالبدن أو اللباس ، فلا وجه لسراية نهيه حينئذ إلى العبادة ؛ إذ متعلق النهي في المثال مثلا هو استصحاب المحمول وإمساكه ، وهو غير متحد مع الأكوان الصلاتية ، ولا هي علة له بل هو مقترن معها ، فحاله حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة.
كما أنه لو كانت العبادة علة للوصف فلا إشكال في تعلق النهي بها ؛ لكونها علة للحرام ، فتصير بذلك من محل البحث ، وذلك كما في الصلاة في المحمول المغصوب الذي يتحرك بالحركات الصلاتية ؛ فإن الأكوان الصلاتية حينئذ يكون علة للتصرف في المغصوب بناء على كونها عبارة عن نفس القيام والركوع والسجود التي هي أفعال بلا واسطة للمكلف ، وأما بناء على كونها عبارة عن نتائج تلك الأفعال والهيئات الحاصلة منها فهي مع التصرف في المغصوب معلولان لعلة ثالثة وهي نفس تلك الأفعال.
وأما صورة إيقاع الصلاة في المكان المغصوب فتسرية النهي فيها عن الغصب إلى الصلاة ثم الحكم بفسادها مبتنية على طي مقدمتين : احداهما من مسائل الاصول والاخرى من مسائل الفقه.
فالاولى مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فالحكم بالتسرية المذكورة مبتن على اختيار الامتناع في هذه المسألة ؛ إذ لو جوزنا الاجتماع فالنهي
Page 244
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)