388

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

9- وإذا اشترط لوكيله أنه مُصدَّق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له(1).

10 - وإذا اشترط الكفيل على المتكفل: أنه لا شيء عليه من المال، وإنما عليه أن يحضر بوجهه؛ كان ذلك له(2).

11 - وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا اشترى على ألا يمين عليه؛ فإن ذلك له؛ لأنه وضع من الثمن لذلك(3)./[76]

(1) ((وإذا اشترط لوكيله أنه مصدق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له)) سقطت من (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (148/15)، التوضيح (407/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد».

(2) المدونة (103/13)، التوضيح (330/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه)).

(3) النوادر والزيادات (167/8).

387