389

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 55- باب الاستحقاق }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أن من استَحقَّ شيئا مِن ید مشتریه، فإن المستحق یکون بالخیار:

إن شاء أخذه بعينه، وإن شاء أجاز فيه البيع واتبع البائعَ بالثمن، وترك السلعة في يد المشتري(1).

2- وكل من وُلد له ولدٌ من أَمَة اشتراها، أو من امرأة تزوجها، ثم استُحِقت الأمُّ بالرق في رقبتها:

فإنها تُؤْخَذ، ويجب على الأب قيمةُ الولد.

وقد كان مالك يقول: يغرم الأب قِيمَة الأم، وقِيمَةَ وَلَدَها.

واختار ابن القاسم ما حَكَيْتُ مِن قوله(2).

3 - وكلُّ مَن بنى في أرض اشتراها، ثم استُحقت من يده، فإنه يقال للمستحق: اغرم قيمةَ البنيان قائما.

فإن أبى، قيل للذي بنَى: اغرِم قيمةَ الأرض بَراحا.

فإن أبى، كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه براحا، وهذا بقيمة بنيانه قائما(3).

(1) المدونة (14/ 207)، التوضيح (548/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «ولربه إمضاء بیعه)).

(2) المدونة (57/4)، التوضيح (553/6-554)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وضمن قيمة المستحقة وولدها یوم الحکم».

(3) التهذيب (103/4)، التوضيح (549/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وإن غرس أو بنى، قيل للمالك: أعطه قيمته قائما، فإن أبى، فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى، فشريكان بالقیمة».

388