352

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وإن اختلفوا، ثبت حكم الخطأ وسقط حكم العمد(1).

5- وأصل مذهب مالك: أنه لا يَحْلِف في قَسامة العمد أقلّ مِن رجلين.

ولا يحلف فيها النساء.

وأما الخطأ، فيحلف فيه الوارث الواحد، والمرأة؛ لأنه مال، وليس بدم(2).

6- ومن أصلهم: أنه لا يُقْسَم في العمد إلا على واحد فقط.

ولا يُقتَل في القَسامة أكثر من واحد(3).

وأما الخطأ فإنه يستحق بالقسامة على الجماعة.

وقال المغيرة المخزومي: يقتل بالقسامة الجماعةُ، وهكذا كان في الزمن الأول، حتى كانت أيام معاوية(4).

7- ومن مذهب مالك: أنه إن كان القائل: دمي عند فلان، مسخوطا، فرَمی بدمه مسخوطا، أو رمى بدمه أوْرَعَ من في البلد: أنَّ حُكْمَ ذلك كلِّه واحدٌ. ويُقبل قوله، ويَستحق الدَّمَ(5).

  1. المدونة (222/16)، التوضيح (201/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ... )).

  2. المدونة (216/16)، التوضيح (200/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف باب الدماء: ((ولا يحلف في العمد أقل من رجلین ... )).

  3. المدونة (224/16)، التوضيح (206/8-207)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والقود في العمد من واحد تعين لها)).

  4. المدونة (224/16)، التوضيح (207/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ووجب بها الدية في الخطأ)).

  5. المدونة (220/16)، التوضيح (187/8-188)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ... )).

351