353

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 46- باب أحكام القتل والجراح }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس، والرواة من أصحابه: أن كل ما تولد من التصارع والرَّمْي عن اللعب والهزل، فحكمه حكم الخطأ.

وما تولد من ذلك من الجد(1) والقتال، فحكمه حكم العمد(2).

2 - انظر: فإذا بلغت الجنايةُ الخطأُ ثلثَ دية الجاني، أو ثلثَ ديةِ المجنيّ عليه، حَملْها عاقلةُ الجاني(3).

3- ومن مذهبه: أنه إذا رمى الوالد لولده(4)، فقتله، فإنه لا يقتل به. وتُغلَّظ عليه الدية، على ما شرحته في باب الدیات.

وإن أضجعه، فذبحه، أو قدمه للسيف صبرا، قُتِل به(5).

4- ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر(6).

(1) في (ع) و(م) بياض موضع كلمة ((الجد)).

(2) المدونة (108/16)، التوضيح (52/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن قصد ضربا، وإن بقضیب)).

(3) المدونة (196/16)، التوضيح (72/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونُجِّمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني)).

(4) كذا في النسخ الثلاثة. والمعنى: ولدَه.

(5) المدونة (106/16)، التوضيح (8/ 133)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه)). وقوله: ((أو ولد على والده أنه ذبحه)).

(6) المدونة (227/16)، التوضيح (74/73/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية 1 أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة)).

352