351

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

2- قال محمد: وإن لم يَقُم على الضرب إلا شاهد واحد، وقد عاش وأكل [67] وشرب ثم مات، فقد تنازع في ذلك / الرواة:

فذهب ابن القاسم: أنه يُقْسَم معه.

وقال غيره من أصحابه: لا يُقْسَم على ذلك، إلا بأن يثبت أصْلُ الضرب والجراح، ثم يُقسِم الورثة أنه مات من ذلك(1).

3- قال محمد: ليس يوجب مالك ديةً بشاهد واحد ويمين واحدة بغير قسامة، إلا في موضعين:

أحدهما: الذمي يُقيم شاهدا واحدا على قتل وليِّه، فيحلف يمينا واحدة، ويَستحق دمَ صاحبِهِ.

وجعل دم الذمي كدم العبد، الذي هو قيمةٌ تُستحَق؛ كسائر الأموال.

والوجه الثاني: الكلب العقور يقوم على عقره شاهد واحد، وقد تُقُدِّم إلى صاحبه، فإنه يحلف مع الشاهد، ويستحق الدية على صاحب الكلب.

وقال ابن مزين: قال أصبغ: لا يثبت شيء مِن فِعل العَجْماء إلا بشاهدين(2).

4- فإذا قال: دمي عند فلان، ولم يقل عمدا، ولا خطأ:

فإن اجتمع الورثة على عمد، أو على خطإ، حلفوا، واستحقوا ذلك.

(1) المدونة (16/240)، التوضيح (8/194)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه».

(2) المدونة (16/201-202)، التوضيح (7/552)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية». وقوله: «ولا قسامة .. وإلا فدية .. أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية».

350