200

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

ونكاح المرأة بأقل من ثلاثة دراهم.

ونكاح الخامسة.

ونكاح المرأة على من لا يحل أن يجمع بينها وبينها(1).

ونكاح التي تعقد نكاحها امرأة، أو صبي، أو عبد، أو من هو على غير الإسلام.

والنكاح بالصداق الغرر، مثل: العبد الآبق، والبعير الشارد، وما شاكل ذلك.

ونكاح الذي يقول: إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا، فلا نكاح بيني وبينك(2).

(1) في (ع): ((بينهما)).

(2) ينظر التوضيح (564/3-565-573-576) (31/4-38-100-101-154-156-166).

199