199

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

13- ومن كان يطأ أمته بملك اليمين، فلا يحل له أن يطأ(1) أختها حتى يُحَرِّم فرج التي كان يطأ، بأي وجه من وجوه التحريم: كان ببيع، أو بعتق، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك(2).

14- وحكم المجوسي، إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة: أن يختار منهن أربعا، ویفارق سائرهن(3).

15- ومن عقود النكاح المحرمة التي لا تجوز:

نكاح المُحْرِم.

[30] / ونكاح الشغار.

ونکاح الخیار.

ونكاح السر.

ونكاح المرأة في عدتها.

ونكاح المريض(4).

ونكاح المرأة بغير ولي.

ونكاح الأمة بغير إذن سيدها.

والابنة بغير إذن أبيها(5).

(1) بیاض في (و) بقدر ثلاث كلمات.

(2) المدونة (4/ 130)، التوضيح (4/ 35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة)).

(3) المدونة (4/ 160)، التوضيح (4/ 91)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((واختار المسلم أربعا وإن أواخر)).

(4) ((ونكاح المريض)) سقطت من: (ع).

(5) في (ع): ((والابنة بغير إذن أبيها، ونكاح المريض، ونكاح المرأة بأقل .. )).

198