201

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 19- باب ما يفسخ به النكاح بعد انعقاده }

1 - قال محمد: ينفسخ النكاح المنعقد بعد تمامه بوجوه كثيرة، منها:

الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ المرأة أكثر من أربعة أشهر. فإذا حل الإيلاء، وهو أربعة أشهر، فإن لم يفىء الزوج(1)، وإلا طلقت عليه كرها، وتلك الطلقة غير بائن.

فإن فاء في عدتها، مَلكَ رِ جعتها.

وإن لم يفيء، فلا رجعة له(2).

2- ومنها أن يوجد الرجل بعد انعقاد نكاحه لا يستطيع أن يمس المرأة.

وهذا الحال منقسمة في الرجل على ثلاثة أحوال:

منها العنين.

ومنها المُعترض.

ومنها الخَصُور.

فأما العنين: فهو الذي له ذكر، إلا أنه لم يُصب امرأةً قطُّ.

وأما المُعترَض: فهو الذي يصيب جواريه، وسائر نسائه، ولا يصيب المرأة التي نکحها.

وأما الحصور: فهو الذي خلقه الله بلا ذكر، أو خلقه بذكر كقدر الزِّر، أو ما أشبهه.

(1) ((الزوج)): سقطت من (ع)، و(م).

(2) المدونة (84/6)، التوضيح (476/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإيلاء: ((الإيلاء: يمين مسلم مكلف يُتُصوَّر وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا)).

200