Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾(١). وأما السنة، [فلما](٢) روي أن النبي ﷺ قطع يد سارق رداء صفوان(٣). والإجماع منعقد على ذلك بشرطه: فمنها البلوغ والعقل، لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث))(٤) فذكر الصبي والمجنون. ومنها اعتبار النصاب، وهو ربع دينار مصكوكاً، وما يقوم قطعاً، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً))، رواه البخاري ومسلم(٥). ومنها اعتبار الحرز، لما روي عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: ((لا قطع في ثمر معلق ولا في [حريسة](٦) جبل فإذا أواه المراح [والجرين](٧) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن))(٨) فأسقط الماشية إلا فيما أواه المراح في [الثمر](٩)
(١) سورة المائدة، آية: ٣٨.
(٢) في الأصل: ((فما) ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه مالك (٨٣٤/٢ - ٨٣٥ رقم ٢٨) والدارمي (٤٩١/٢ - ٤٩٢ رقم ٢٣٠٤) وابن ماجه (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٦٧،٢٦٦/٨) وابن الجارود في المنتقى (ص٢٨١ رقم ٨٢٨). والحاكم (٤/ ٣٨٠) وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (٩٦/١٢ رقم ٦٧٨٩) ومسلم (١٣١٢/٢ رقم ١٦٨٤).
(٦) في الأصل: ((خربة)) والتصويب من مصادر التخريج. وحريسة جبل: أي ليس فيما یحرس بالجبل.
(٧) في الأصل: ((الحرز)) والتصويب من مصادر التخريج والجرين: موضع يجفف فيه الثمار جمعه: جُرُن مثل برید، وبُرُد.
(٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٦/٨) والنسائي (٨٥/٨ رقم ٤٩٥٥) ومالك مرسلاً (٨٣١/٢ رقم ٢٢).
(٩) في الأصل: ((الثمن)) ولعل المثبت هو الصواب.
407