Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
برائحة المسكر، استدلالاً لما روي أن النبي ﷺ قال في [ماعز](١): ((استنكهوه))(٢) فجعل للرائحة حكماً، ولما روي أن رجلين شهدا عند عثمان، فشهد أحدهما أنه شرب [خمراً]، وشهد الآخر أنه تقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأها حتى شربها. وقال [لعلي](٣): أقم عليه الحد(٤). لنا: أن الفعل يحتمل قد شربها مكرهاً أو أكل بھا(٥) أو شرب شراب التفاح فلا يحدُّ بالاحتمال.
٨٨/أ
قال: (وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ [بِثَلَاثَةٍ](٧) شَرَائِطَ/ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلًا، وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ المِسْرُوقِ مِنْهُ).
قلت: الأصل في وجوب القطع الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب،
(١) في الأصل: ((عامر)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) أخرج أبوداود (٥٨٣/٤ - ٥٨٤ رقم ٤٤٣٣) عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال ((استنكه ماعزاً)) والحديث أخرجه مسلم (٢/ ١٣٢١-١٣٢٢ رقم ١٦٩٥) وفيه ((فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر)) ..
(٣) في الأصل: ((عليّ)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٣١/٢ - ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧) وأحمد (٨٢/١، ١٤٠، ١٤٤ - ١٤٥) وأبو داود (٦٢٢/٤ - ٦٢٣ رقم ٤٤٨٠ - ٤٤٨١) وابن ماجه (٨٥٨/٢ رقم ٢٥٧١).
(٥) كذا رسمت بالأصل، فلم تنقط ولم أقف على معناها.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٧) في الأصل: ((بست)) والتصويب من المتن.
406