402

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

برائحة المسكر، استدلالاً لما روي أن النبي ﷺ قال في [ماعز](١): ((استنكهوه))(٢) فجعل للرائحة حكماً، ولما روي أن رجلين شهدا عند عثمان، فشهد أحدهما أنه شرب [خمراً]، وشهد الآخر أنه تقيأها، فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأها حتى شربها. وقال [لعلي](٣): أقم عليه الحد(٤). لنا: أن الفعل يحتمل قد شربها مكرهاً أو أكل بھا(٥) أو شرب شراب التفاح فلا يحدُّ بالاحتمال.

[فَصْلٌ](٦)

٨٨/أ

قال: (وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ [بِثَلَاثَةٍ](٧) شَرَائِطَ/ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً عَاقِلًا، وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ المِسْرُوقِ مِنْهُ).

قلت: الأصل في وجوب القطع الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب،

(١) في الأصل: ((عامر)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرج أبوداود (٥٨٣/٤ - ٥٨٤ رقم ٤٤٣٣) عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال ((استنكه ماعزاً)) والحديث أخرجه مسلم (٢/ ١٣٢١-١٣٢٢ رقم ١٦٩٥) وفيه ((فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر)) ..

(٣) في الأصل: ((عليّ)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) أخرجه مسلم (١٣٣١/٢ - ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧) وأحمد (٨٢/١، ١٤٠، ١٤٤ - ١٤٥) وأبو داود (٦٢٢/٤ - ٦٢٣ رقم ٤٤٨٠ - ٤٤٨١) وابن ماجه (٨٥٨/٢ رقم ٢٥٧١).

(٥) كذا رسمت بالأصل، فلم تنقط ولم أقف على معناها.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٧) في الأصل: ((بست)) والتصويب من المتن.

406