Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
بحد الزنا، لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب أن يفرق بين البكر والثيب فيه كفرج المرأة. والثالث: أنه يعزر، لأنه ليس بمقصود، فلا يحتاج إلى الرجوع إلى الحد عنه، فإن النفوس تعافه، وعامتها تنفر عنه. وفي قتل البهيمة ثلاثة أقوال: أحدها: تقتل كما ذكرناه، والثاني: لا تقتل، والحديث ضعيف ذكره الطحاوي. والثالث: إن كانت مما يؤكل ذبحت وإلا فلا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
قال: (وَمَنْ وَطِىءَ [فِيمَا](١) دُونَ الفَرْجِ عُزِّر، وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الحُدُودِ).
[قلت:](٢) لأنها معصية لا حدود فيها، فوجب فيها التعزير زجراً عن المعاصي، ولا يبلغ به أدنى الحدود، لأن العقوبات على قدر الإجرام، والمعاصي التي نص الله تعالى أنها من غيرها، فلا يجوز أن العقوبة في أهون الأمرين عقوبة أعظمها.
(وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ).
قلت: الأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
401