Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وأما السنة فلأن النبي ﷺ ذكر الكبائر، وذكر منها: قذف المحصنات. والإجماع منعقد على ذلك، ويجب فيه الحد، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾(١)
٨٧/أ
قال: (بِثَمَانِيَةٍ شَرَائِطَ: ثَلَاثَةٌ(٢)/ مِنْهَا فِي القَاذِفِ، وَهْوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغَاً، عَاقِلاً، وَ[أَنْ](٣) لَا يَكُونَ وَالِداً لِلْمَقْذُوفِ).
[قلت:](٤) وأما شرائط البلوغ والعقل فيكون به قول صحيح. وأما اشتراط الأبوة فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥) وبقوله تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦). وليس من الإحسان ولا من المعروف أن يحد الولد والده(٧).
قال: ([وَخَمْسَةٌ مِنْهَا](٨) فِي المَقْذُوفِ وهي أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً بَالِغاً عَاقِلاً حُرًا عَفِيفاً).
(١) سورة النور، آية: ٤.
(٢) في الأصل: ((بثمان شرائط ثلاث)) والمثبت من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٥) سورة البقرة، آية: ٨٣.
(٦) سورة لقمان، آية: ١٥.
(٧) في الأصل: ((الوالد والده)).
(٨) في الأصل: ((وخمس)) وقوله: ((منها)) ليس في المتن.
402