Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: ((تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم)) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟! قال: ((يبرئكم يهود بأيمان خمسين)) فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار(١).
قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى [ِعَلَيْهِ](٢)).
قلت: إذا لم يكن لوث ولا بينة، ((فاليمين على المدعى عليه))(٣) جريا على ما عده الدعاوي، فإن حلف سقطت الدعاوي، وإن نكل المدعي ولم يحلف، فيه قولان: أحدهما: يميناً واحدة، لأن هذه يمين بريء فيها المدعي فكانت واحدة كسائر الدعاوي. والثاني خمسين يميناً، كما لو كان هناك لوث.
قال: (وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ [كَفَّارَةٌ](٤) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ](٥)).
[قلت:](٦) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
(١) أخرجه البخاري (٢٧٥/٦ رقم ٣١٧٣) ومسلم (١٢٩١/٢ رقم ١٦٦٩) ومالك (٨٧٧/٢ - ٨٧٨ رقم ٢،١)
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه». أخرجه البخاري (١٤٥/٥ رقم ٢٥١٤) ومسلم (١٣٣٦/٢ رقم ١٧١١) وأبو داود (٤٠/٤ رقم ٣٦١٩) والترمذي (٦٢٦/٣ رقم ١٣٤٢) والبيهقي (٢٥٢/١٠).
(٤) في الأصل: ((الكفارة)) والتصويب من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
395