391

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: ((تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم)) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟! قال: ((يبرئكم يهود بأيمان خمسين)) فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار(١).

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى [ِعَلَيْهِ](٢)).

قلت: إذا لم يكن لوث ولا بينة، ((فاليمين على المدعى عليه))(٣) جريا على ما عده الدعاوي، فإن حلف سقطت الدعاوي، وإن نكل المدعي ولم يحلف، فيه قولان: أحدهما: يميناً واحدة، لأن هذه يمين بريء فيها المدعي فكانت واحدة كسائر الدعاوي. والثاني خمسين يميناً، كما لو كان هناك لوث.

قال: (وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ [كَفَّارَةٌ](٤) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ المُضِرَّةِ](٥)).

[قلت:](٦) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

(١) أخرجه البخاري (٢٧٥/٦ رقم ٣١٧٣) ومسلم (١٢٩١/٢ رقم ١٦٦٩) ومالك (٨٧٧/٢ - ٨٧٨ رقم ٢،١)

(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٣) عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه». أخرجه البخاري (١٤٥/٥ رقم ٢٥١٤) ومسلم (١٣٣٦/٢ رقم ١٧١١) وأبو داود (٤٠/٤ رقم ٣٦١٩) والترمذي (٦٢٦/٣ رقم ١٣٤٢) والبيهقي (٢٥٢/١٠).

(٤) في الأصل: ((الكفارة)) والتصويب من المتن.

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.

(٦) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

395